السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

502

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

عليهم ، ويسنّ تقديم الأب ثمّ من يليه في السنِّ والفضيلة مع الإمكان « 1 » . د - الدَّفْن في الأرض المغصوبة : يحرم الدَّفْن في الأرض المغصوبة أو المشتركة مع الغير من غير استئذان منه ، وللشريك أو المالك أن يخرج المدفون من أرضه ؛ لأنّه عدوان يجب إزالته ، هذا ما ذكره جمع من فقهاء الإماميّة ، وفقهاء المذاهب ، والأولى للمالك أن يترك الميّت حتى يبلى لما فيه من هتك لحرمته « 2 » . ( انظر : نبش ) ه - - الدَّفْن في الأرض المعارة : من أعار أرضاً للدَّفن فيها ، فإن رجع قبل الدَّفْن كان له ذلك ، وإن كان بعده لم يكن له ؛ لأنّ العارية على حسب العادة والدَّفْن يكون فيه مؤبّداً إلى أن يبلى الميّت فتعود الأرض إلى مالكها ، وعليه فلا يحقّ له نبشه « 3 » ، وهو ممّا لا خلاف فيه عند الإماميّة « 4 » ، وإليه أشارت بعض كتب الشافعيّة ، والحنابلة « 5 » . و - حكم دفن الكافر في مقابر المسلمين وبالعكس : أجمع فقهاء الإماميّة « 6 » : على حرمة دفن غير المسلم في مقابر المسلمين « 7 » ؛ معلّلين ذلك : لكي لا يتأذّى المسلمون بعذابهم « 8 » ، وقال بعضهم لو دفن غير المسلم نُبش إن كان في الوقف ، ولا يبالي بالمُثلة به ؛ فإنّه لا حرمة له ، وأنّه كالمدفون في الأرض المغصوبة « 9 » . هذا ويستثنى من ذلك الذمّية الحامل من مسلم ، فإنّها تدفن في مقابر المسلمين احتراماً لولدها « 10 » ، وهو ممّا لا خلاف

--> ( 1 ) حاشية الدسوقي 1 : 421 . حاشية القليوبي 1 : 351 . روضة الطالبين 2 : 142 . المغني 2 : 509 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 103 . . مواهب الجليل 2 : 239 . حاشية الدسوقي 1 : 428 . كشّاف القناع 2 : 145 . حاشية ابن عابدين 1 : 602 . جواهر الإكليل 1 : 117 . مغني المحتاج 1 : 366 . تحفة المحتاج 3 : 204 . المغني 2 : 554 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 40 : 29 - 30 . ( 3 ) المبسوط 1 : 188 . المعتبر 1 : 336 - 337 . جواهر الكلام 27 : 178 - 179 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 178 - 179 . ( 5 ) فتح العزيز 10 : 317 . المجموع 14 : 217 . الامّ 1 : 316 . المغني 5 : 36 . . ( 6 ) ذكرى الشيعة 2 : 42 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 109 . جامع المقاصد 1 : 448 . مفتاح الكرامة 4 : 274 . جواهر الكلام 4 : 297 - 298 . ( 8 ) نهاية الإحكام 2 : 281 . ( 9 ) ذكرى الشيعة 2 : 42 . ( 10 ) المقنعة : 85 . المعتبر 1 : 292 . قواعد الأحكام 1 : 233 .